قانون الإلتزامات والعقود
المادة 245
م. 245
حجم الخط
تبرأ ذمة المدين بشيء معين بذاته بتسليمه في الحالة التي كان عليها وقت العقد، ومع ذلك يكون مسؤولا عن العيوب التي تحصل منذ هذا التاريخ: 1- إذا نشأ العيب عن فعل أو خطأ يتحمل مسؤوليته، وفقا للأحكام المقررة في الجرائم وأشباه الجرائم؛ 2- إذا كان في حالة مَطْلُ وقت حصول العيب.