قانون الإلتزامات والعقود
المادة 242
م. 242
حجم الخط
لا تبرأ ذمة المدين إلا بتسليم ما ورد في الالتزام، قدرا وصنفا. ولا يحق له أن يجبر الدائن على قبول شيء آخر غير المستحق له كما أنه ليس له أن يؤدي الالتزام بطريقة تختلف عن الطريقة التي حددها إما السند المنشئ للالتزام أو العرف عند سكوت هذا السند.