قانون الإلتزامات والعقود
المادة 239
م. 239
حجم الخط
من قدم توصيلا أو إبراء من الدائن أو سندا يأذن له بقبض ما هو مستحق له افترض فيه أنه مأذون في استيفاء الالتزام، ما لم يكن المدين في واقع الأمر قد علم أو كان عليه أن يعلم عدم حقيقة هذا الإذن.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول