لا يجوز أن يشترط مقدما عدم مسؤولية الشخص عن خطاه الجسيم وتدليسه.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 232مشروعم. 231م. 232م. 233حجم الخطأأأألا يجوز أن يشترط مقدما عدم مسؤولية الشخص عن خطاه الجسيم وتدليسه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ