قانون الإلتزامات والعقود
المادة 23-618
م. 23-618
حجم الخط
لا يحول إدماج الأشياء المنقولة الخاضعة لشرط الاحتفاظ بملكيتها، مع أشياء أخرى، دون تمتع الدائن بحق الملكية، شريطة إمكانية فصل هذه الأشياء دون إحداث ضرر بها.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول