قانون الإلتزامات والعقود
المادة 23
م. 23
حجم الخط
الإيجاب الموجه لشخص حاضر، من غير تحديد ميعاد، يعتبر كأن لم يكن إذا لم يقبل على الفور من الطرف الآخر. ويسري هذا الحكم على الإيجاب المقدم من شخص إلى آخر بطريق التليفون.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول