قانون الإلتزامات والعقود

المادة 225

مشروع
م. 225
حجم الخط
الأحكام المقررة في الفصول 193 و 197 و 200 و 201 و 202 و 204 تطبق على الإحلال.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد