ليس ضروريا لصحة الإحلال، أن يكون الدينان متساويين في مقدارهما ولا أن يكون سبباهما متشابهين.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 221مشروعم. 220م. 221م. 222حجم الخطأأأأليس ضروريا لصحة الإحلال، أن يكون الدينان متساويين في مقدارهما ولا أن يكون سبباهما متشابهين.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ