قانون الإلتزامات والعقود
المادة 220
م. 220
حجم الخط
لا تصح الإحلال: 1- إلا إذا كان الدين المُناب عليه صحيحا قانونا. 2- إلا إذا كان الدين الذي على الدائن المُنيب صحيحا كذلك. ولا تجوز الإحلال في الحقوق الاحتمالية.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول