قانون الإلتزامات والعقود

المادة 220

مشروع
م. 220
حجم الخط
لا تصح الإحلال: 1- إلا إذا كان الدين المُناب عليه صحيحا قانونا. 2- إلا إذا كان الدين الذي على الدائن المُنيب صحيحا كذلك. ولا تجوز الإحلال في الحقوق الاحتمالية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد