قانون الإلتزامات والعقود
المادة 214
م. 214
حجم الخط
يقع الحلول بمقتضى القانون في الحالات الآتية: 1- لفائدة الدائن الذي يفي بدين دائن آخر، ولو كان لاحقا في التاريخ إذا كان هذا الدائن مقدما عليه، بسبب امتياز أو رهن رسمي أو رهن حيازي أو رهن بدون حيازة، سواء كان ذلك الدائن الذي يفي مرتهنا رهنا رسميا أو مرتهنا رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو مجرد دائن عادي؛ 2- لفائدة مكتب العقار، في حدود ثمن اكتسابه، إذا كان هذا الثمن قد استخدم في الوفاء بديون الدائنين المرتهنين للعقار رهنا رسميا؛ 3- لفائدة من وفى دينا كان ملتزما به مع المدين أو عنه، كمدين متضامن أو كفيل يفي عن المدين أو كفيل يفي عن غيره من الكفلاء، أو وكيل بالعمولة؛ 4- لفائدة من له مصلحة في انقضاء الدين من غير أن يكون ملتزما به شخصيا وعلى سبيل المثال، لمن قدم الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة أو الرهن الرسمي. الحلول المقرر في الفصول السابقة يقع ضد الكفلاء وضد المدين على السواء. والدائن الذي يستوى جزءا من دينه يشترك مع الغير الذي وفاه له في مباشرة حقوقهما ضد المدين كل بقدر حصته في الدين. يخضع الحلول بالنسبة إلى آثاره للقواعد المقررة في الفصول 190 و193 إلى 196 و203 السابقة.