الحلول محل الدائن في حقوقه يقع إما بمقتضى الاتفاق، وإما بمقتضى القانون.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 211مشروعم. 210م. 211م. 212حجم الخطأأأأالحلول محل الدائن في حقوقه يقع إما بمقتضى الاتفاق، وإما بمقتضى القانون.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ