قانون الإلتزامات والعقود
المادة 209
م. 209
حجم الخط
من أحال حقه في تركة لا يضمن إلا كونه وارثا. ولا تصح هذه الحوالة إلا إذا كان الطرفان يعرفان قيمة التركة. وبمقتضى هذه الحوالة، تنتقل حكم القانون الحقوق والالتزامات المتعلقة بالتركة إلى المحال له.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول