لا يجوز للمحيل أن يضمن مديونية نفسه إذا كان محالا عليه.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 205مشروعم. 204م. 205م. 206حجم الخطأأأألا يجوز للمحيل أن يضمن مديونية نفسه إذا كان محالا عليه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ