قانون الإلتزامات والعقود

المادة 204

مشروع
م. 204
حجم الخط
المحيل مسؤول عن صحة الدين عند الحوالة، وعن سنده. وإذا ضمن، كان مسؤولا عن إعسار المدين وفقا للفصل السابق.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد