قانون الإلتزامات والعقود
المادة 203
م. 203
حجم الخط
لا يكون ضمان المحيل صحيحا في الحوالة إلا إذا كان صريحا. فإذا ضمنها، كان مسؤولا عن إعسار المدين الحاصل وقت الحوالة، وعن إعساره اللاحق إذا وقع قبل حلول الأجل، وذلك ما لم يشترط غير ذلك.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول