قانون الإلتزامات والعقود

المادة 203

مشروع
م. 203
حجم الخط
لا يكون ضمان المحيل صحيحا في الحوالة إلا إذا كان صريحا. فإذا ضمنها، كان مسؤولا عن إعسار المدين الحاصل وقت الحوالة، وعن إعساره اللاحق إذا وقع قبل حلول الأجل، وذلك ما لم يشترط غير ذلك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد