البيع أو الحوالة الواردة على حق أو دين تشمل التكاليف والالتزامات المرتبة عليه ما لم يشترط غير ذلك.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 202مشروعم. 201م. 202م. 203حجم الخطأأأأالبيع أو الحوالة الواردة على حق أو دين تشمل التكاليف والالتزامات المرتبة عليه ما لم يشترط غير ذلك.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ