لا تسري أحكام الفصول من 23 إلى 30 والفصل 32 أعلاه على هذا الباب.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 2-65مشروعم. 1-889م. 2-65م. 3حجم الخطأأأألا تسري أحكام الفصول من 23 إلى 30 والفصل 32 أعلاه على هذا الباب.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ