قانون الإلتزامات والعقود
المادة 2
م. 2
حجم الخط
الأركان اللازمة لصحة الالتزامات الناشئة عن التعبير عن الإرادة هي: 1- الأهلية للالتزام؛ 2- تعبير صحيح عن الإرادة يقع على العناصر الأساسية للالتزام؛ 3- شيء محقق يصلح لأن يكون محلا للالتزام؛ 4- سبب مشروع للالتزام.