قانون الإلتزامات والعقود

المادة 195 مكرر

مشروع
م. 195 مكرر
حجم الخط
إذا قدمت حوالة الحق أو الدين على سبيل الضمان، لا يحتج بها في مواجهة الغير إلا بعد تقييدها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة المحدث بمقتضى التشريع الجاري به العمل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد