قانون الإلتزامات والعقود
المادة 195
م. 195
حجم الخط
لا ينتقل الحق للمحال له به تجاه الدين والغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا أو بقبوله إياها في محرر ثابت التاريخ، وذلك مع استثناء الحالة المنصوص عليها في الفصل 209 الآتي.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول