قانون الإلتزامات والعقود
المادة 187
م. 187
حجم الخط
لا محل للانقسام بين المدينين بدين قابل له: 1- إذا كان محل الدين تسليم شيء معين بذاته وموجود بين يدي أحد المدينين؛ 2- إذا كان أحد المدينين مكلفا وحده بتنفيذ الالتزام بمقتضى السند المنشئ له أو بمقتضى سند الحق. وفي كلتا الحالتين يجوز أن يطالب بالدين كله المدين الحائز للشيء المعين أو المكلف بالتنفيذ، مع ثبوت الحق له في الرجوع على الملتزمين معه إذا كان لهذا الرجوع محل.