قانون الإلتزامات والعقود
المادة 186
م. 186
حجم الخط
في العلاقات بين الدائن والمدين يجب تنفيذ الالتزام الذي من شأنه أن يقبل الانقسام كما لو كان غير قابل له. ولا يلجأ إلى التقسيم إلا إذا تعدد المدينون الذين لا يسوغ لهم أن يطالبوا بالدين ولا يلتزمون بأدائه إلا بقدر حصة كل منهم فيه. ويطبق نفس الحكم على الورثة. فلا يحق لهم أن يطالبوا، ولا عليهم أن يؤدوا إلا بقدر مناب كل واحد منهم في الدين الموروث.