الالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه بمجرد وصولها إلى علم الملتزم له.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 18مشروعم. 17-618م. 18م. 19حجم الخطأأأأالالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه بمجرد وصولها إلى علم الملتزم له.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ