مَطْل الدائن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين ينتج آثاره لصالح الآخرين.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 170مشروعم. 169م. 170م. 171حجم الخطأأأأمَطْل الدائن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين ينتج آثاره لصالح الآخرين.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ