قانون الإلتزامات والعقود
المادة 17-618
م. 17-618
حجم الخط
تنتقل ملكية العقار إلى المشتري بتسجيل العقد النهائي أو الحكم القضائي النهائي، وذلك ابتداء من تاريخ تسجيل العقد الابتدائي، إذا كان العقار محفظا. إذا كان العقار غير محفظ، تنتقل الملكية من تاريخ إبرام العقد النهائي أو من تاريخ صدور الحكم النهائي.