قانون الإلتزامات والعقود
المادة 162
م. 162
حجم الخط
ما يقبضه كل من الدائنين المتضامنين، سواء على سبيل الوفاء أو الصلح يصبح مشتركا بينه وبين الدائنين الآخرين، كل على قدر حصته. وإذا أعطي لأحد الدائنين كفيل أو ارتضيت لصاحله إنابة من أجل حصته كان من حق الدائنين الآخرين أن يشاركوا معه فيما يدفعه الكفيل أو المدين المُناب، وهذا كله ما لم ينتج العكس عن اتفاق المتعاقدين أو عن طبيعة المعاملة.