قانون الإلتزامات والعقود

المادة 16-618

مشروع
م. 16-618
حجم الخط
يتم تسجيل البيع النهائي إما في محرر رسمي وإما بمقتضى حكم قضائي نهائي. ويسوغ للمشتري، لضمان حقه، أن يطلب إجراء الحجز التحفظي على العقار في طور الإنجاز. وفي هذه الحالة، لا يكون الحجز نافذا إلا إذا تم إشهاره بالمحافظة على الأملاك العقارية أو بكتابة الضبط، حسب الحالة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد