قانون الإلتزامات والعقود

المادة 159

مشروع
م. 159
حجم الخط
المدين الذي يحكم عليه بتسليم شيء معين أو بدفع مبلغ معين، إذا قضى لصالح أحد الدائنين المتضامنين، لا يكون ملزما بتسليم ذلك الشيء أو دفع ذلك المبلغ لدائن آخر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد