الدائن الذي يقبض الدين لا يكون ملزما بأن يقدم حسابا عما قبضه لسائر الدائنين المتضامنين.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 158مشروعم. 157م. 158م. 159حجم الخطأأأأالدائن الذي يقبض الدين لا يكون ملزما بأن يقدم حسابا عما قبضه لسائر الدائنين المتضامنين.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ