قانون الإلتزامات والعقود
المادة 155
م. 155
حجم الخط
ليس للدائن الواحد وحده أن يتنازل عن الدين الذي قبضه، فهو ملزم بأن يبقيه لفائدة الباقين. وإذا حصل التنازل للباقين فإنه لا ينتج أثره بالنسبة إلى المدين إلا إذا قام من طرف جميع الدائنين.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول