قانون الإلتزامات والعقود

المادة 155

مشروع
م. 155
حجم الخط
ليس للدائن الواحد وحده أن يتنازل عن الدين الذي قبضه، فهو ملزم بأن يبقيه لفائدة الباقين. وإذا حصل التنازل للباقين فإنه لا ينتج أثره بالنسبة إلى المدين إلا إذا قام من طرف جميع الدائنين.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد