قانون الإلتزامات والعقود
المادة 152
م. 152
حجم الخط
إذا أصبح الشيئان مستحيلين بخطأ الدائن، وجب عليه أن يعوض المدين عن آخر ما استحال منهما، إذا كانت استحالتهما في وقتين مختلفين، وعن نصف قيمة كل منهما إذا استحالا في وقت واحد.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول