قانون الإلتزامات والعقود

المادة 15-618

مشروع
م. 15-618
حجم الخط
إذا امتنع أحد الطرفين عن إتمام البيع النهائي بعد حصول الأسباب الموجبة له، جاز للطرف الآخر أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، أن يأمر بإتمام البيع، وذلك في حدود ما تسمح به ظروف الحال. يتم إيداع نسخة من الأمر الصادر بالإتمام بمقال افتتاحي للدعوى الأصلية في الموضوع، إذا اقتضى الحال.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد