قانون الإلتزامات والعقود
المادة 147
م. 147
حجم الخط
إذا أصبح طريق من طرق تنفيذ الالتزام مستحيلاً أو غير مشروع، أو كان كذلك عند نشأة الالتزام كان للدائن أن يختار بين طرق التنفيذ الأخرى، أو أن يطلب فسخ العقد.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول