قانون الإلتزامات والعقود
المادة 14-618
م. 14-618
حجم الخط
في حالة فسخ عقد التخصيص أو العقد الابتدائي من لدن أحد الطرفين، يستحق المتضرر من الفسخ، مع مراعاة مقتضيات الفصل 19-618 أدناه، تعويضا محددا في: إذا كان الفسخ بسبب خطأ المشتري، يكون للبائع الحق في حبس 15% من المبالغ المؤداة. إذا كان الفسخ بسبب خطأ البائع، يكون للمشتري الحق في تعويض يعادل 15% من المبالغ المؤداة، دون الإخلال بالتعويضات الأخرى إن كان لها موجب. إذا كان الفسخ بسبب قوة قاهرة، استرجع المشتري جميع المبالغ المؤداة.