مجرد الوعد لا ينشئ التزاما.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 14مشروعم. 13-618م. 14م. 15حجم الخطأأأأمجرد الوعد لا ينشئ التزاما.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ