الأجل الواقف ينتج آثار الشرط الواقف، والأجل الفاسخ ينتج آثار الشرط الفاسخ.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 134مشروعم. 133م. 134م. 135حجم الخطأأأأالأجل الواقف ينتج آثار الشرط الواقف، والأجل الفاسخ ينتج آثار الشرط الفاسخ.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ