إذا وافق حلول الأجل يوم عطلة رسمية قام مقامه أول يوم من أيام العمل يأتي بعده.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 133مشروعم. 132م. 133م. 134حجم الخطأأأأإذا وافق حلول الأجل يوم عطلة رسمية قام مقامه أول يوم من أيام العمل يأتي بعده.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ