قانون الإلتزامات والعقود
المادة 132
م. 132
حجم الخط
عندما يكون الأجل مقدرا بالأسابيع أو بالأشهر أو بالسنة، يكون المقصود بالأسبوع مدة سبعة أيام كاملة، وبالشهر مدة ثلاثين يوما كاملة، وبالسنة مدة ثلاثمائة وخمسة وستين يوما كاملة.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول