قانون الإلتزامات والعقود

المادة 131

مشروع
م. 131
حجم الخط
اليوم الذي يبدأ منه العد لا يحسب في الأجل. الأجل المقدر بعدد من الأيام ينقضي بانتهاء يومه الأخير.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد