يبطل الالتزام إذا ترك تحديد الأجل لإرادة المدين، أو كان مناطا بأمر يتوقف حصوله على مشيئته.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 129مشروعم. 128م. 129م. 130حجم الخطأأأأيبطل الالتزام إذا ترك تحديد الأجل لإرادة المدين، أو كان مناطا بأمر يتوقف حصوله على مشيئته.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ