قانون الإلتزامات والعقود
المادة 128
م. 128
حجم الخط
لا يسوغ للقاضي أن يمنح آجالا أو أن ينظر إلى ميسرة، ما لم يمنح هذا الحق بمقتضى الاتفاق أو القانون. إذا كان الأجل محددا بمقتضى الاتفاق أو القانون، لم يسغ للقاضي أن يمدده، ما لم يسمح له القانون بذلك.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول