قانون الإلتزامات والعقود
المادة 127
م. 127
حجم الخط
إذا لم يحدد للوفاء بالالتزام أجل معين، وجب تنفيذه حالا ما لم ينتج الأجل من طبيعة الالتزام، أو من طريقة تنفيذه، أو من المكان المعين لهذا التنفيذ. وفي هذه الحالة يعني الأجل القاضي.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول