قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1245
م. 1245
حجم الخط
الدائنون الممتازون في مرتبة واحدة يستوفون حقوقهم على وجه المحاصة. خلفاء الدائنين الممتازين يباشرون نفس الحقوق التي كانت لمن أنجز منهم الحق ويحلون محلهم فيها.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول