قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1244
م. 1244
حجم الخط
الدين الممتاز مقدم على كافة الديون الأخرى، ولو كانت مضمونة برهون رسمية. وتتحدد الأفضلية بين الدائنين الممتازين على أساس الأنواع المختلفة للامتيازات.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول