الأسباب القانونية للأولوية هي الامتيازات والرهون وحق الحبس.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 1242مشروعم. 1241م. 1242م. 1243حجم الخطأأأأالأسباب القانونية للأولوية هي الامتيازات والرهون وحق الحبس.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ