قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1237
م. 1237
حجم الخط
ينقضي الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة إذا اجتمع حق الرهن الحيازي أو حق الرهن بدون حيازة حسب الحالة، وحق الملكية لشخص واحد، غير أنه لا ينقضي بذلك ويحتفظ الدائن المرتهن الذي أصبح مالكا للشيء المرهون بحق الأولوية عليه، إذا تزاحم معه دائنون آخرون للمالك السابق، وطالب هؤلاء باستيفاء ديونهم من الشيء المرهون. وإذا لم يتملك الدائن المرتهن سوى جزء من الشيء المرهون، يستمر الرهن على الباقي، ضمانا لكل الدين.