قانون الإلتزامات والعقود

المادة 1236

مشروع
م. 1236
حجم الخط
ينقضي الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة بفقد الشيء المرهون أو هلاكه، مع حفظ حقوق الدائن المرتهن على ما تبقى من الشيء المرهون أو من توابعه، وعلى التعويضات التي قد تستحق على الغير بسبب هذا الفقد أو الهلاك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد