قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1236
م. 1236
حجم الخط
ينقضي الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة بفقد الشيء المرهون أو هلاكه، مع حفظ حقوق الدائن المرتهن على ما تبقى من الشيء المرهون أو من توابعه، وعلى التعويضات التي قد تستحق على الغير بسبب هذا الفقد أو الهلاك.