تحقق الشرط لا ينتج أي أثر، إذا حصل بتدليس ممن كانت له فيه مصلحة.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 123مشروعم. 122م. 123م. 124حجم الخطأأأأتحقق الشرط لا ينتج أي أثر، إذا حصل بتدليس ممن كانت له فيه مصلحة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ