قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1229
م. 1229
حجم الخط
تتحدد مرتبة كل واحد من الدائنين المرتهنين رهنا حيازيا بتاريخ العقد المنشئ لرهنه. والمرتهنون حيازيا في مرتبة واحدة يتحاصون في الثمن فيما بينهم. والكل ما لم يقض الاتفاق بخلافه.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول