قانون الإلتزامات والعقود

المادة 1229

مشروع
م. 1229
حجم الخط
تتحدد مرتبة كل واحد من الدائنين المرتهنين رهنا حيازيا بتاريخ العقد المنشئ لرهنه. والمرتهنون حيازيا في مرتبة واحدة يتحاصون في الثمن فيما بينهم. والكل ما لم يقض الاتفاق بخلافه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد