قانون الإلتزامات والعقود

المادة 1228

مشروع
م. 1228
حجم الخط
يجوز لمن رهن شيئا أن ينشئ عليه رهنا آخر ذا مرتبة ثانية، وفي هذه الحالة يحوز المرتهن الحيازي الأول الشيء المرهون لحساب المرتهن الثاني كما يحوزه لحساب نفسه وذلك ابتداء من الوقت الذي يخطر فيه بطريقة قانونية من المدين، أو من المرتهن الثاني إن كان يعمل بإذن المدين، بوجود الرهن الثاني. وموافقة المرتهن الأول غير لازمة لصحة الرهن الثاني. ويطبق هذا الحكم أيضا في الحالة التي يكون المرهون فيها قد سلم إلى الشخص المودع لديه. وفي حالة تعدد الرهون الحيازية، وجب على الراهن أن يشعر الدائنين المرتهنين بكل إنشاء لرهن حيازي من الرتبة الثانية وما يليها، وأن يتم التنصيص على هذا الالتزام في كل عقد لإنشاء الرهن.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد